تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
الله تعالى إليه أن ذلك كذلك ولكنه قد شهد قوم من الأحبار والرهبان ما يعلمون منه إلا خيرا فأجزت شهادتهم عليه وغفرت له علمي فيه ( 1 ) . وإن احتمل أن يكون شهادتهم بالعلم لأنهم ما كانوا يعلمون أنه مراء : لكن ورد أخبار من طرقهم أن الشهود شهدوا على طرار هكذا وغفر الله له بمجرد القول ، وهو مناسب لرحمته وكرمه . باب شهادة الوصي للميت وعليه بدين « كتب محمد بن الحسن الصفار رضي الله عنه » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 2 ) « إلى أبي محمد الحسن بن علي » العسكري « عليهما السلام ( إلى قوله ) يمين » أي لا تقبل شهادته فيما هو وصي فيه ولا يمين على الوصي لإثبات مال الطفل بل البلغ يحلفون ويأخذون أنصباءهم إن كانوا والطفل يحلف حين يبلغ ويأخذ نصيبه . « وكتب إليه ( إلى قوله ) شهادته » أما بالنسبة إلى الكبير فلا ريب في القبول ، وأما بالنسبة إلى الصغير فيحمل على ما ليس بوصي فيه أو على وجوب الشهادة وإن لم تقبل كما في الفاسق .
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 11 والتهذيب باب البينات خبر 167 ( 2 ) الكافي باب شهادة الشريك والأجير والوصي خبر 3 والتهذيب باب البينات خبر 31
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 191 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي