وأن يكون من تتمة الخبر ، وعلى أي حال عمل به الأصحاب وإن ضعف الخبر أو كان مرسلا لأنها على خلاف الأصل عمل عليه في المتيقن وهو ما كان بمرتبة واحدة وإن احتمل دخوله في العموم فإنها أيضا شهادة على شهادة أو انجبر ضعفه بعمل الأصحاب .
باب الاحتياط في إقامة الشهادة
بأن لا يشهد ما لم يعلمه يقينا « روي عن علي بن غراب » في القوي مثلهما عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) « قال لا تشهدون على شهادة » أي مشهود به مجازا شائعا كما تقدم « حتى تعرفها كما تعرف كفك » ويدك ، والتخصيص بها لظهورها وعدم مستوريتها .
« وروي عن علي بن سويد ( 2 ) » في الصحيح ، ورواه الكليني في الصحيح عن إسماعيل بن مهران وهما في القوي ، عن علي بن سويد « قال قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل ينسى الشهادة ويعرف خطه بالشهادة خبر 3 والتهذيب باب البينات خبر 86
( 2 ) الكافي باب كتمان الشهادة خبر 3 و 4 والتهذيب باب البينات خبر 196 ولكن لفظ الحديث في في ويب هكذا وسألته عن الشهادات لهم قال : فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين أو الأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيما فلا .