بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام ( 1 ) « لشريح » قاضي الكوفة من قبل عمر وعثمان « يا شريح قد جلست مجلسا ما جلسه » وفي في ( ما يجلسه ) وفي يب ( لا يجلسه ) « إلا نبي أو وصي نبي أو شقي » فعلى نسخة الأصل يمكن أن يؤول بأن كل من جلسه غيرهما يشقي أخيرا أو غالبا ، وعلى ما فيهما ( إما ) أن يحمل على الغالب ( أو ) في زمانهما بدون إذنهما كما هو المشهور أنه صلوات الله عليه أراد عزله عن القضاء فقال أهل الكوفة نحن بايعناك على سنة الشيخين وهو منصوب عمر لا تعز له فلما رأى الفتنة تركه واشترط عليه أن لا يمضي شيئا ولا يحكم حتى يعرضه عليه صلوات الله عليه .
كما رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه ( 2 ) وسيجئ أيضا .
باب كراهة
أو كراهية مخففة بالمعنى الأعم الشامل للحرمة « مجالسة القضاة في مجالسهم » للقضاء وهو الظاهر أو الأعم .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ان الحكومة إنما هي للإمام ( ع ) خبر 2 - 3 والتهذيب باب من إليه الحكم الخ خبر 1 - 2 ولكن في النسخة التي عندنا من الكافي ( لا يجلسه كما في ريب )