« وروي عن محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح ، كالشيخ ، ويدل على جواز الشهادة على الشهادة وإن كان حاضرا إذا لم يمكنه الإقامة - ( فأما ) ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وإن كان باليمن ( فمحمول ) على التقية ، ويمكن حمله على أنه لا يقبل شهادة رجل واحد ، بل يحتاج إلى عدلين على عدل .
« وروى عمرو بن جميع » في الضعيف « اشهد على شهادتك من ينصحك » أي من يريد الخير لك « قالوا » جماعة من الحاضرين « كيف » أي كيف ينصح « يزيد وينقص » حتى يكون نافعا عند الأداء كما في الشهادة على أجر المتعة عندهم وكيف يزيد وينقص مع عدم جوازهما والنصح لا يكون إلا هكذا « قال لا » يزيد ولا ينقص أو ما أردت ما فهمت « ولكن من يحفظها » أي الشهادة عليك ليذكرك ولا تنسى « ولا تجوز شهادة » بمرتبتين يمكن أن يكون من كلام المصنف وهو الأظهر
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 187
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٨٧