تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
« وسأل صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ( 1 ) ويدل على عدم قبول شهادة الأجير حال كونه أجيرا وقبوله بعد المفارقة ظاهرا للتقرير . ويمكن أن يقال إنه سأل عن حاله بعد المفارقة فقال يجوز بلا كراهية ، ويكفي في المفهوم هذا القدر مع ضعف دلالة المفهوم . لكن في اليهودي يصح مفهومه لا من حيث المفهوم بل من الآية والأخبار كما تقدم ، ولا مناسبة لهذا الخبر مع تاليه بهذا الباب وكان ينبغي ذكرهما سابقا ، والظاهر أن المصنف فهم من قوله ( أشهد أجيره ) على شهادة ذلك وهو أفصح . « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) خير » أي عدالة « جازت شهادتهما » وهو كالسابق ، لكن المفهوم هنا أقوى ويحمل في العبد على التقية مع معارضته للمنطوق « وروى غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالشيخ ( 1 ) لأن مبنى الحدود على التخفيف ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد .
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 78 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب البينات خبر 75 - 71 - 76 - 77