« وفي رواية أبي الحسين » في الصحيح « قال الصادق عليه السلام » أرسله عنه لعدم ملاقاته له عليه السلام وسيجئ في الطلاق .
باب الشهادة على الشهادة
« قال الصادق عليه السلام : إذا شهد رجل على شهادة رجل » الظاهر أنه على سبيل المثال وإلا فالمرأة أيضا كذلك « فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة » لكنه لا يفيد ولا يصح انضمام اليمين إليه أيضا كما في شاهد الأصل لكنها جزء العلة : فإذا انضم إليها شهادة رجل آخر يصير بمنزلة شاهد واحد لكنهما إذا شهدا على جماعة ، يثبت بهما شهادتهم جميعا .
« وروى غياث بن إبراهيم » في الموثق كالصحيح كالشيخ عن طلحة بن
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 184
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٨٤