جَنَفاً ( 1 ) » وخلاف السنة بأن يكون بدعة حراما .
« روى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي « تبطل الشهادة في الربا » بل يحرم لما سيجيء من لعن شاهدي الربا ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى الأخير عليه السلام رجل يكون له على رجل مائة درهم فيلزمه فيقول له انصرف إليك إلى عشرة أيام وأقضي حاجتك ، فإن لم انصرف فلك على ألف درهم حالة من غير شرط وأشهد بذلك عليه ثمَّ دعاهم إلى الشهادة ، فوقع عليه السلام لا ينبغي لهم أن يشهدوا إلا بالحق ولا ينبغي لصاحب الدين أن يأخذ إلا الحق إن شاء الله ( 2 ) « والحيف » الظلم أو الجنف وهو الميل إلى الباطل في الوصية وغيرها « وإذا قال الشهود إنا لا نعلم » إنه ربوا أو حيف حين شهدنا عليه « خل سبيلهم » لأنهم كانوا معذورين « وإذا علموا عزرهم » الحاكم .
« وفي رواية عبد الله بن ميمون » في الحسن كالصحيح « فإنا معاشر الأنبياء لا نشهد على الحيف » والظاهر كراهته لأنه عليه السلام نفى الشهادة عنهم عليهم السلام ولو كان حراما لمنعه عنه ، مع أنه سيجيء الأخبار الصحيحة الدالة على جواز تفضيل بعضهم على بعض .
هامش
( 1 ) البقرة - 182
( 2 ) التهذيب باب الديون وأحكامها خبر 40 من كتاب الديون