المرأة هذه وكان في باله فليشهد وإلا فلا . وهذا من المواضع التي يجوز النظر إليها للضرورة .
« وكتب محمد بن الحسن الصفار » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) « في رجل أراد أن يشهد » بالتحمل « على امرأة ليس لها بمحرم » يفهم من تقريره عليه السلام عدم جواز النظر إلى وجه الأجنبية كالسابق « هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر » إذا لم يعرفها إلا بالعدلين « حتى تبرز وتثبتها » ويعلمها « بعينها » بشخصها « فوقع عليه السلام » وكتب فرمانا « تتنقب وتظهر للشهود إن شاء الله » يكتب للتيمن ، والظاهر حمله على التقية أو الاستحباب لزيادة المعرفة بشخصها من رؤيتها « وهذا التوقيع عندي بخطه عليه السلام » يظهر أنهم كانوا يتباهون بالمكاتيب فما اشتهر بين المتأخرين من ضعفها ضعيف لما سيجيء .
باب إبطال الشهادة على الحيف
الظلم « أو الجنف » بالجيم الميل كما قال تعالى : « فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينات خبر 70