تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
باب الشهادة على المرأة « روي عن علي بن يقطين » في الصحيح وهما في الحسن عنه ( 1 ) « عن أبي الحسن الأول عليه السلام » وهو موسى بن جعفر ، عليه السلام فإن أمير المؤمنين عليه السلام وإن كان مكنى بأبي الحسن لكنا معشر الإمامية لا نكنيه به ، بل نلقبه بأمير المؤمنين عليه السلام كما لقبه الله تعالى وهو من خصائصه كما تقدم « وليست بمسفرة » أي كانت متنقبة أو من وراء الستر ولا ينظر إلى وجهها إذا عرفت بعينها بأن يعلم الشاهد أنها هي أو يحضر من يعرفها من العدلين أو العدل المحفوف بالقرائن الموجبة للعلم . « ولا يجوز عندهم » أي العامة وهو باطل لأن المدار على العلم ، وفي ( في ) و ( يب ) بدله ( فأما إن لا تعرف بعينها ولا يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا إليها ) - وهو الأصوب ( 2 ) فإذا نظروا إليها حين التحمل وجب أن ينظروا إليها أيضا حين الإقامة فإن علموا أن تلك
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يشهد على المرأة ولا ينظر إلى وجهها خبر 1 والتهذيب باب البينات خبر 69 ( 2 ) فان العامة حكموا بجواز أسفارها لوجها مطلقا والرواية المنقولة من الكافي والتهذيب قد تضمنت جواز الأسفار والنظر إليها إذا لم تعرف بعينها ولم يكن هناك من يعرفها بسماع الصوت أو وجود المحرم مثلا وهو أليق بها وأوفق بعموم الغض في آية الغض كما لا يخفى والله العالم .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 181 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي