جعفر ، عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان ( 1 ) .
فحمله الشيخ على الاستصلاح دون مر الحكم لأنه الحكم للخمسة باعتبار الكثرة .
باب الحكم في جميع الدعاوي إلخ
والمدعي من يترك لو ترك الخصومة ، ( وقيل ) من يدعي خلاف الأصل ، ( وقيل ) من يدعي خلاف الظاهر - والمنكر في مقابله ، والغالب التوافق ، وقد يظهر فائدة الخلاف فيما إذا أسلم الزوجان قبل الدخول واختلفا ، فقال الزوج : أسلمنا معا والنكاح باق بيننا وقالت المرأة على التعاقب ولا نكاح بيننا ، ( فإن قلنا ) إن المدعي من لو ترك ترك فالمرأة المدعية والزوج مدعى عليه لأنه لا يترك لو ترك
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان خبر 14