« فإن حلف » المدعي عليه فيها « وإلا فلا حق له » والحق به الغائب والصبي والمجنون للعلة المنصوصة ( وفيه ) أنه يمكن زوال أعذارهم بخلاف الميت مع أنه روي في الغائب أنه يؤدى إليه بكفيل « وإن ادعى بلا بينة فلا حق له » تعليل لوجوب البينة كاليمين ولا ينافي سماع ذلك إذا ادعى العلم على الوارث فيحلف على نفي العلم .
ويؤيده صحيحة محمد بن الحسن الصفار في ذلك ( 1 ) ولا يضر جهالة ( ياسين ) لأن الأصحاب تلقته بالقبول ، ويمكن أن يكون وجه عمل الأصحاب تأيده بالصحيحة وغيرها .
باب حكم المدعيين في حق إلخ
« روى شعيب » في الصحيح كالكليني والشيخ ورواه أيضا في الحسن كالصحيح بدون قول علي عليه السلام وإن لم يذكر المصنف طريقه إليه لأن الظاهر أخذه من كتابه
هامش
( 1 ) الظاهران المراد بها ما يأتي من المصنف في باب الشهادة على المرأة والله العالم .