شهادة امرأتين في استهلال - أي في النصف كما تقدم .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالكليني والشيخ ( 1 ) « عن عمر بن يزيد » ويدل على قبول شهادة النساء في المنفوس بحساب الشهادة لأنه إذا قبل ربعه في امرأة فيصدق على كل امرأة فيقبل شهادة المرأتين في النصف والثلث في الثلاثة الأرباع ، والأربع في الجميع ، ويؤيده الأخبار السالفة أيضا وما سيأتي .
ويدل عليه أيضا ما روياه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة قلت : فإن كانت امرأتين ؟
قال يجوز شهادتهما في النصف من الميراث ( 2 ) .
وفي القوي كالصحيح ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح وفي كل شيء لا ينظر إليه الرجال يجوز شهادة النساء فيه ( 3 ) - والترديد بقوله ( صاح أو لم يصح ) يمكن أن يكون متعلق الشهادة أي يقبل في صياحه وفي عدم صياحه ، وأن يكون المراد به أنه إذا شهدت النساء بحياته تقبل سواء صاح أو لا - لأن المدار على العلم بالحياة كما سيجيء في الميراث .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السلام ( والظاهر سقوط
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز خبر 12 والاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 24
( 2 - 3 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 36 - 25