تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
محمد من القلم ) قال : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ، وسألته هل يجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : نعم في العذرة والنفساء ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته يجوز شهادة النساء وحدهن قال : نعم في العذرة والنفساء ( 2 ) - والظاهر أن هذا هو الخبر السابق وهو أيضا قرينة السقوط كما يقع كثيرا من الشيخ . وفي القوي ، عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : شهادة القابلة جائزة في الميراث على أنه إن استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت ( 3 ) . « وفي رواية أخرى » لم تقف على هذه الرواية في شيء من الأصول ولعله رآه ويمكن أن يكون الرواية رواية ابن سنان المتقدمة بأن كانت التتمة موجودة في أصله ولم ينقله الرواة أو قاس المصنف لظهور العلة ، بل الظاهر أنه يفهم من أول الخبر حكم البقية ولم يفهمه ابن سنان أو فهمه وسأله ثانيا للتوضيح فلما وضح لم يسأله عليه السلام عن البقية .
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 29 ( 2 - 3 ) التهذيب باب البينات خبر 132 - 142