تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
مريب وسيجئ أيضا . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها ( 1 ) فكتب عليه السلام : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن ينفذ شهادتها ( فمحمول ) على التقية أو على عدم القبول في الجميع . وكذا ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلا امرأة يجوز شهادتها ؟ قال يجوز شهادتها في العذرة والمنفوس مع أنه لم ينف شهادتها وهذا أيضا قرينة التقية . ويحمل على الربع ما رواه في الموثق كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز شهادة المرأة في الشيء الذي ليس بكثير في الأمر الدون ولا تجوز في الكثير . وكذا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق أو رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا يجوز شهادة النساء في هذا - وإن أمكن أيضا أن يقال إن ذلك من حقوق الله تعالى . وفي الحسن كالصحيح عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال يجوز
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الاستبصار باب ما يجوز الشهادة فيه الخ خبر 22 - 26 - 32 - 34 - 23 - 33 وأورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز خبر 10