المتهمين » صفة للأخير ، ويشمل الأجير أو مختص به فيحمل أخبار رد شهادة الأجير على الاتهام أو يخص عموم الخدم بالأجير .
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين ( 1 ) « عن الحلبي ( إلى قوله ) رجل » أي في الوصية بالدين أو مع يمين المدعي كما سيجيء .
وما في الوصية فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن ربعي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : يجوز ربع ما أوصى بحساب شهادتها ( 2 ) .
والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس بسندين عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية ( 3 ) .
وأيضا في الصحيح ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها إلا امرأة أن يجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في دينها ( 4 ) أي كانت على الحق فإن غيره
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر والتهذيب باب البينات خبر 105
( 2 ) الكافي باب الاشهاد على الوصية خبر 4 والاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 21 والتهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 5 من كتاب الوصية
( 3 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 20
( 4 ) التهذيب باب الاشهاد على الوصية خبر 9 من كتاب الوصية