تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
حال كونه ثقة ثمَّ ارتفع قوله وصار ضعيفا ( أو ) لتأيده بأخبار أخر ( أو ) التأييد ( 1 ) وتقدم خبر زرارة في هذا المعنى - ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز شهادة النساء في القتل ، ( فيحمل ) على القصاص ، لما تقدم من الأخبار وسيجئ أيضا . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح كالكليني ( 2 ) « عن الحسين بن خالد الصيرفي » ولم يذكر حاله ، لكن يفهم من الأخبار أنه عظيم الشأن ، لما روي : اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا ( 3 ) « عن أبي الحسن الماضي » موسى بن جعفر عليهما السلام ، وقد يطلق على الرضا عليه السلام لكونه ماضيا بالنسبة إلى الأخير الهادي عليه السلام « لها ما آتاها به » أي أعطاها وفي في ( ما أمر به سيدها ) وكأنه من النساخ « في حياته معروف ذلك لها » أي كان السيد يعطيها الأشياء في حياته وكان متعارفة وهو قرينة الصدق أو إحسان السيد لها « تقبل على ذلك شهادة الرجل » أي الرجلين أو مع المرأة أو بالنسبة والمرأة كذلك « والخدم غير
هامش
( 1 ) يعنى تأيد الاخبار الأخر به ( 2 ) الكافي باب الوصية لأمهات الأولاد خبر 2 من كتاب الوصايا . ( 3 ) رجال الكشي ص 2 حديث 3 - وفيه اعرفوا منازل الناس الخ نعم نقله صاحب الوسائل ( ره ) في باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 41 كما هنا وكتب في حاشية الوسائل انه في أول كتاب الكشي بخطه ( ره ) والله العالم .