تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا يجوز في الرجم قال : فقلت : أيجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم ؟ فقال نعم . وفي الصحيح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال علي عليه السلام شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز : وقال : يجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال أي في هذه الصورة . وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام بمثل ما في المتن إلا في قوله عليه السلام ( ولا يجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنا والرجم ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم ) « وسأل عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح ( 1 ) كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « قال تجوز شهادة الواحدة » أي في ربع ميراث المستهل « وشهادة النساء » أربع نسوة « في المنفوس » لأنه لا يحضره الرجال غالبا وتحضره النساء فربما صاح ومات فلو لم يسمع فيه شهادة النساء لضاع حق الوارث « والعذرة » لأن النساء مقدمة على الرجال في النظر إلى الفرج وإن كان حراما عليهما وسيجئ أيضا وتقدم . « وقضى أمير المؤمنين عليه السلام » والظاهر أنه من كتاب محمد بن قيس في القضايا فيكون حسنا كالصحيح ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) « في غلام شهدت عليه امرأة أنه » أي
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ ذيل حديث 27 والكافي باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ذيل خبر 2 ( 2 ) التهذيب باب البينات خبر 118