وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل .
وفي القوي ( كالحسن ) عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال نعم ولا تجوز في الطلاق قال : وقال علي عليه السلام يجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم قال يجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال : لا .
( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم يجز في الرجم ولا يجوز شهادة النساء في القتل ( 1 ) .
( وما ) رواه في الموثق كالصحيح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود .
وفي القوي عن علي عليه السلام قال : لا يجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود .
( فمحمول ) على التقية بقرينة الأخيرتين ، وعلى هذا يكون استفهاما إنكاريا فإن رواتهما عامية ، مع أنه يمكن حمل الأخيرتين على الانفراد أو في غير الرجم ويمكن حمل الخبر الأول علي عدم عدالة الشهود كما حمله الشيخ ، لكنه بعيد ، ويمكن حمل الأخبار الأولة على ثبوت الحد في الرجم لا على ثبوت الرجم وهو أيضا بعيد .
ويؤيد الأخبار الأولة ما رواه الشيخ عن زيد الشحام قال : سألته عن شهادة النساء قال : فقال : لا يجوز شهادة النساء في الرجم إلا مع ثلاثة رجال وامرأتين
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 8 - 9 - 10 - 15 - 16 - 5