تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
الطلاق ) على الإطلاق ( وفي النكاح والحدود ) على الانفراد ، ويحمل الاستثناء في الديون على الجمع مع الرجال وكل فهم ذلك على الراوي وفيه أيضا نوع من التقية . « ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم » أي القصاص أو الأعم وخص بقوله : « وتجوز في حد الزنا » كالسابق « إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين » ولا خلاف فيه لتواتر الأخبار به « ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » أي في الرجم أو الأعم . ويؤيده ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال : قال : لا يجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال : سألته عن النساء يجوز شهادتهن ؟ قال : فقال : نعم في العذرة والنفساء ( 1 ) ( أي في الولادة ) . وهما في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتين وقال يجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجل في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ويجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس ( 2 ) ( أي في الرابع ) كما سيجيء . وفي الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الخارقي قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول يجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه ويشهدوا
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز خبر 6 ( 2 ) أورده والسبعة التي بعده في الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز خبر 8 - 11 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 9 والاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء الخ خبر 2 - 7 - 14 - 27 - 3 - 4 ولم يورد فيه خبر عبد الله بن بكير .