عليه ويجوز شهادتهن في النكاح ولا يجوز في الطلاق ولا في الدم ويجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ولا يجوز شهادتهن في الرجم .
وفي الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده - أي باعتبار الدية ( أو ) على التفصيل السابق ، ويؤيده أن عليا كان يقول : لا يطل ( أو لا يبطل ) دم امرء مسلم .
وروى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول : لا أجيزها في الطلاق ، قلت يجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال : نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وقال : تجوز شهادة النساء في ( الدين و - خ كا ) المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق .
وهما في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم .
وفي الموثق ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء فقال : يجوز شهادة النساء وحدهن على ما لا يستطيع الرجل ينظرون إليه ويجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها تجوز شهادتها أو شهادتهن في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 141
مساهمون: محمد تقي المجلسي ( الأول )
ص١٤١