تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
تقدم المرأة وجوبا على الرجل وتجوز في حد الزنا مطلقا أو الرجم للتقيد به في الأخبار وإن وردت مطلقة ، والمطلق يحمل على المقيد سيما إذا كان على سبيل الاشتراط كما سيجيء ، وفي وجوب الحمل مع إثباتهما أو نفيهما إشكال ، نعم لا شك مع التغاير والأكثر على الحمل وقبلوا شهادة الرجلين وأربع نسوة في الحد وفيه إشكال لأنه لم يصل إلينا خبر يدل عليه صريحا مع وجوب درء الحد بالشبهات « وتجوز في النكاح » أي في الإثبات أو الإيقاع أو استحبابا أو تقية « إذا كان معهن رجل » بأن كان رجل وامرأتان ( وقيل ) ثبوت المهر بذلك دون أصل النكاح عملا بالأصلين لأن الشاهد والمرأتين يجوز في حقوق الناس دون حقوق الله ، والنكاح منهما بالاعتبارين وسيجئ أيضا . ( فأما ) ما رواه الشيخ في القوي عن إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام هل يجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل ؟ قال لا ، هذا لا - يستقيم ( 1 ) ( فمحمول ) على الإثبات أو على الإيقاع باعتبار الإثبات كما يظهر من قوله عليه السلام ( هذا لا يستقيم ) أي لا يثبت بها . لما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث ( 2 ) وسيجئ في باب النكاح . وروي في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون وما لا يستطيع الرجل النظر إليه ( 3 ) - ويحمل على التقية ويمكن حمل قوله ( لا تجوز في
هامش
( 1 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه ومالا يجوز خبر 11 ( 2 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح خبر 7 من كتاب النكاح ( 3 ) الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه الخ خبر 12