الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته ( 1 ) .
وفي الحسن كالصحيح : والصحيح عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : « أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال : إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم في الوصية .
وفي الموثق ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال : لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم يجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد .
وفي الصحيح ، عن حمزة ابن حمران ( القوي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن قول الله عز وجل : « ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ » قال : فقال : ( اللذان منكم ) مسلمان ( واللذان من غيركم ) من أهل الكتاب قال : فإنما ذلك إذا مات الرجل المسلم في أرض غربة فطلب رجلين مسلمين ليشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين فيشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما .
( وأما ) إنه لا يجوز في غيرها ( فلاشتراط ) في الأخبار والآية ، ( ولما ) روياه في الحسن كالصحيح ، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين .
والظاهر من الآية والأخبار اشتراط السفر ، وذهب بعضهم إلى العدم وأن المفهوم ضعيف سيما في الواقعة الخاصة كما في قوله تعالى : « إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً ( 2 )
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب شهادة الملل خبر 7 - 6 - 2 - 8 - 1 والتهذيب باب البينات خبر 59 - 58 - 57 - 60 - 56
( 2 ) النور - 33