تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
باب مواقيت العمرة لمن أرادها « من مكة وقطع تلبية المعتمر » ومكانه « روى عمر بن يزيد » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) ، لأن الظاهر أن الشيخ أخذ من المصنف بوساطة المفيد رحمه الله فيكون صحيحا وإن أخذه الشيخ من كتاب عمر فهو صحيح وإن كان في طريق الشيخ إلى كتابه جهالة لأن الظاهر أن الكتاب كان متواترا وتكرار هذا المعنى لئلا ينسى ( 2 ) « عن أبي عبد الله ( ع ) يدل على أن من أراد العمرة من مكة يكفيه الخروج من الحرم ويقطع التلبية المستحب تكرارها حين ينظر إلى الكعبة . « وروي إلخ » رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد ( 3 ) . « وروي إلخ » رواه الكليني في الموثق عن زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 118 . ( 2 ) يعنى أنا قد ذكرنا مرارا إن الأحاديث ما خوذة غالبا من أصل الكتاب فلا يضر جهالة الراوي حينئذ ونكرر هذا النبيه لئلا ينسى . ( 3 - 4 ) الكافي باب قطع تلبية المحرم وما عليه من العمل خبر 3 - 2 .