« وفي رواية الفضيل » في القوي كالصحيح كالشيخ ( 1 ) وخص ذلك بمن جاء من طريق المدينة ، ويمكن القول بالتخيير بينه وبين دخول الحرم وهو مشترك بين الجانبين ، ويمكن حمله على عمرة التمتع كما سيجيء أنه موضع قطعه من طريق المدينة وإن كان الأظهر المفردة لأفرادها بالذكر .
« وروى عن يونس بن يعقوب » في القوي كالموثق والظاهر أنه لمن جاء من قبل العراق ، وذو طوى مثلثة الطاء عند قبور الشرفاء إذا رأيت بيوت مكة ، ويمكن القول بالتخيير لهم بينه وبين أول الحرم .
« وفي رواية مرازم » في الحسن كالصحيح كالكليني ( 2 ) .
« عن أبي عبد الله عليه السلام » وهو كخبر زرارة محمول على من أحرم من المواقيت الخمسة لعمرة التمتع أو من دويرة الأهل غير خارج الحرم من التنعيم والحديبية والجعرانة « وروي إلخ » وهو كخبر يونس بن يعقوب .
هامش
( 1 ) التهذيب باب صفة الاحرام خبر 119 .
( 2 ) الكافي باب قطع تلبية المحرم الخ خبر 1 .