في شهر رمضان فهو لك حجة ( 1 )
« وروى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح كالكليني ( 2 ) عن أبي عبد الله عليه السلام
( إلى قوله ) نوى » أي لو نوى أفضلية رجب وأهل فيه وأحل في شعبان يكتب له ثواب عمرة رجب ، وكذا لو أهل في جمادى الآخرة وأحل في رجب « وقال : يكتب » وفي ( في ) أو يكتب له « في أفضلهما » فعلى هذا يكون الترديد من الراوي وعلى هذا الاحتمال لا مدخل للنية فيه ويكون الأفضل محسوبا له مطلقا ، وعلى نسخة الأصل يكون المعنى أن المنوي محسوب له إن كان المنوي أفضل ، وإلا كان الأفضل محسوبا له .
ويؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح ، عن ابن بكير ، عن عيسى الفراء ( والظاهر أنه ابن خليد الذي أسند عنه ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب فطاف في رجب فعمرته لرجب ( 3 ) .
« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام » والظاهر أن المراد به الفضل وإلا فالظاهر الاكتفاء بساعة منه كما يظهر من الأخبار المتقدمة هنا وفي باب الميقات .
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة خبر 1 - 5 - 3 .