الديون ، أو غير حجة الإسلام من أصناف الحج الواجب ، في الكل إشكال .
باب الرجل يموت إلخ
« سئل أبو عبد الله عليه السلام » رواه الكليني أيضا مرسلا عنه عليه السلام ( 1 ) ويدل على لزوم الإخراج مع عدم العلم بحج أبيه مع علمه باستقراره أو الأعم ويكون مندوبا بالنظر إلى غير المستقر عليه .
باب المتمتع عن أبيه
« روى جعفر بن بشير عن العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) أيتمتع » مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع بالنساء والثياب والطيب الذي هو فائدة حج التمتع « قال : نعم المتعة » والتمتع بالأشياء المذكورة « له والحج عن أبيه » ويجوز الحج والعمرة لاثنين في عام واحد إذ لا منافاة بينهما كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجزى من حجة الاسلام وما لا يجزى خبر 17 .