تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
مواليك في حجتين » أي أوصوا في حجتين كل حجة بعشرين دينارا وفي ( في ) ( في حججهم ) وهو أظهر وكأنه من النساخ « فكتب عليه السلام يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله » . والظاهر أن هذا المقدار كان كافيا للحج من الميقات ، ومع هذا قدم عليه السلام الحج من البلد بالنقص من حجة أخرى ، فلو لا أن إخراج الحج من البلد واجب لما قدمه على الميقات ، لكن الظاهر أن الوقف أو الوصية كان من البلد كما تقدم « وكتب إليه » من تتمة خبر إبراهيم كما في ( في ) ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عنه ( 1 ) والخبر صحيح وإن كان علي بن محمد الحضيني بالمعجمة أو المهملة مجهولا لأن إبراهيم يشهد على الكتابة والجواب وهو كالسابق في الدلالة قوله عليه السلام « إن الله عالم بذلك » أي بنيته إنه أراد الحج بهذا المبلغ إن أمكن ( أو ) بعذرة ( أو ) بهما . باب الحج من الوديعة « روى سويد القلاء عن أيوب بن الحر » في الصحيح كالكليني والشيخ ورواه
هامش
( 1 ) الكافي باب « بلا عنوان » بعد باب الحج عن المخالف خبر 2 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 64 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 63 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي