تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاؤوا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه ( 1 ) . وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار في رجل مات وأوصى أن يحج عنه فقال : إن كان صرورة يحج عنه من جميع المال وإن كان غير صرورة فمن الثلث ( 2 ) وظاهر هذه الأخبار أنه يلزم الإخراج من الأصل إذا لم يحج سواء استقر في ذمته أم لا ، وحمل على المستقر ، لكن الأحوط في غير المستقر أيضا الإخراج . « وروي عن حارث بياع الأنماط » في القوي ، ويدل على أن حجة الإسلام من الأصل كسائر الديون المالية ، وغيرها من الثلث ، ويشمل النذر كما تقدم . ويؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله ( 3 ) . وفي الصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال : إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه ، فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل ( 4 ) . وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال : يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قرب ( 5 )
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يموت صرورة أو يوصى بالحج خبر 1 . ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 55 إلا أن فيه وإن كان تطوعا فمن الثلث . ( 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج ذيل خبر 51 . ( 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 56 . ( 5 ) الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه الخ خبر 4 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 57 .