تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
ضمن سئل إن لم يقدر ؟ قال : إن كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة . وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة ؟ قال : هي للأول تامة ، وعلى هذا ما اجترح - وظاهره كالخبر المتقدم عنه أيضا أن الأولى حجة الإسلام ولا يلزمه ثلاث حجج كما قاله بعض . باب ما يقضي عن الميت من حجة الإسلام إلخ « روى هارون بن حمزة الغنوي » في الصحيح أو في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله عليهم السلام في رجل مات ولم يحج حجة الإسلام » مع عدم وجوبها عليه واستقرار ها ( أو ) لم تستقر بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة قبل الإتيان بالحج « ولم يترك إلا قدر نفقة الحج » ولم يترك نفقة العيال إذا لم يكن مستقرا « وله ورثة ( إلى قوله ) عنه » فالحاصل أنه يحمل علي سنة الاستطاعة إذا لم يكن له نفقة العيال أو كان ولم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أوان الحج وبمقدار ما يمكن الإتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض . ومثله ما رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه ؟ قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الإسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة ( أي الراحلة أو الزاد معها ) وله
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 52 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي