تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
« وروي عن عمران الحلبي » في الصحيح كالشيخ ، ويحمل بعث الدم على ما إذا خرج ذو الحجة كما هو الغالب في الأهل من البعد ، ويحمل على عدم خروج ذي الحجة ما تقدم من أخبار الصيام في الأهل - ( 1 ) وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : حدثني عبد صالح قال : سألته عن المتمتع ليس له أضحية وفاته الصوم حتى يخرج ، وليس له مقام - قال : يصوم ثلاثة أيام في الطريق إن شاء وإن شاء صوم عشرة في أهله ( 2 ) وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال صوم الثلاثة الأيام إن صام فآخرها يوم عرفة وإن لم يقدر على ذلك فليؤخرها حتى يصوم في أهله ولا يصومها في السفر ( 3 ) والظاهر أنه نفي لا نهي أي يجوز له أن لا يصومها في السفر لما تقدم . وأما المتمتع المملوك فالخيار إلى مولاه إن شاء ذبح عنه وإن شاء أمره بالصيام لما رواه الشيخ في الصحيح بسندين ، عن سعد بن أبي خلف قال ، سألت أبا الحسن عليه السلام قلت أمرت مملوكي أن يتمتع فقال : إن شئت فاذبح عنه وإن شئت فمره فليصم ( 4 ) وفي الصحيح ، عن جميل بن دراج قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه ( 5 ) وفي الموثق كالصحيح بسندين عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج أعليه أن يذبح عنه ؟ قال لا إن الله
هامش
( 1 ) قوله ره وما رواه الشيخ الخ عطف على قوله ما تقدم من الاخبار فلا تغفل ( 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 126 ( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 129 ( 4 ) التهذيب باب الذبح خبر 5 وباب من الزيادات في فقه الحج خبر 356 ( 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 6 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 203 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي