إلى الأواخر اختيارا « وسأله يحيى الأزرق » في القوي والشيخ جزءه الأول ( 1 ) - والكليني من قوله ( قال وسألته ) في الصحيح ، عن صفوان عن يحيى الأزرق ( 2 ) والظاهر منه روايته عنه ، والظاهر منه كونه يحيى بن عبد الرحمن الثقة وإن ذكره المصنف : يحيى بن حسان ، وإن احتمل أن يكونا واحدا .
ويدل على حصول التتابع الواجب بصيام اليومين إذا كان الفاصل العيد وأيام التشريق كما رواه الشيخ في القوي ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن صام يوم التروية ويوم عرفة قال : يجزيه أن يصوم يوما آخر ( 3 ) .
( فأما ما ) رواه الشيخ في القوي عن علي بن الفضل الواسطي قال : سمعته يقول :
إذا صام المتمتع يومين لا يتابع اليوم الثالث فقد فاته صيام ثلاثة أيام في الحج فليصم بمكة ثلاثة أيام متتابعات فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمال فليصمها في الطريق ، وإذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات ( 4 ) ( فمحمول ) على ما لم يكن الفاصل العيد .
والأفضل التتابع مطلقا ، لما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا يصوم يوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيام متتابعات ( 5 ) وحمله الشيخ على الاكتفاء بكل واحد منهما .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 119
( 2 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 7
( 3 - 4 ) التهذيب باب الذبح خبر 118 - 120
( 5 ) التهذيب باب الذبح خبر 121 ولكن صدره هكذا عن أبي الحسن ( ع ) قال سأله عباد البصري عن متمتع لم يكن معه هدى قال : يصوم ثلاثة أيام قبل يوم التروية فقال : لا يصوم الخ .