تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
وروي في القوي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يصوم الثلاثة الأيام متفرقة ( 1 ) ورؤيا في الصحيح ، عن عيص القاسم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن متمتع يدخل يوم التروية وليس معه هدي ؟ قال فلا يصوم ذلك اليوم ولا يوم عرفة ويتسحر ليلة الحصبة فيصبح صائما وهو يوم النفر ويصوم يومين بعد ( 2 ) فالأولى والأحوط أن يصوم بعد الخروج من منى في النفر الأول أو الثاني . وعلى استحباب الفصل بيوم ، وعلى عدم جواز صوم أيام التشريق ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها وسبعة إذا رجع إلى أهله وذكر حديث بديل بن ورقاء ( 3 ) وفي الصحيح عن سليمان بن خالد ، وفي الصحيح ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبد الله « عليه السلام » عن رجل تمتع ولم يجد هديا قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها أيام التشريق قال : لا ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله . فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثمَّ ذكر حديث بديل بن ورقاء .
هامش
( 1 ) التهذيب باب ذبح خبر 122 ( 2 ) الكافي باب المتمتع إذا لم يجد الهدى خبر 4 ( 3 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب الذبح خبر 112 - 113 - 114 قوله وذكر حديث بديل بن ورقاء - نقول يأتي حديثه عن قريب في ذيل خبر عبد الرحمن بن الحجاج فلاحظ .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 201 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي