وفي الصحيح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن « عليه السلام » قال قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك ، يسألك عن متمتع لم يكن له هدي فأجبته في كتابك يصوم ثلاثة أيام بمنى فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ؟ قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله .
( فأما ما ) رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار والقداح ( 1 ) ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » من جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق ( فمحمول ) على التقية أو الوهم من الراوي في روايتهما عنه « ع » ، وإنما سمعاه من عبد الله بن الحسن لأنه يجوزه كما رواه في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبو الحسن « عليه السلام » قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري قال : فسلم ثمَّ جلس فقال له يا أبا الحسن ، ما تقول في الرجل تمتع ولم يكن له هدي قال يصوم الأيام التي قال الله فجعلت أصغي واسمعي إليهما ، فقال له عباد وأي الأيام هي ؟ قال : قبل التروية بيوم . ويوم التروية ويوم عرفة - قال : فإن فاته ذلك ؟ قال يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك قال فلا تقول كما قال عبد الله بن الحسن قال : فأيش ؟ قال قال : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفر عليه السلام كان يقول ، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بديلا ينادي أن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال يا أبا الحسن إن الله قال ، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم قال : كان جعفر عليه السلام يقول ذو الحجة كله من أشهر الحج « وروى عبد الرحمن بن أعين » الممدوح ورواه الشيخ في الصحيح عنه « عن أبي جعفر عليه السلام » ويدل على صيام الولي عن الصبي مع العجز عن الهدي وتقدم .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الذبح خبر 115 - 116 - 117 - 139 - 130 .