تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
أبي عبد الله عليه السلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ؟ قال يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فإن مضى ذو الحجة أخر إلى قابل من ذي الحجة ( 1 ) . وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي ، عن النضر بن قرواش قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يصبه وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع ؟ قال ، يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة ، فقلت فإنه دفعه إلى من يذبحه عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال : لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل ( 2 ) ( فأما ) ما يعارضه من أخبار الصوم في ذي الحجة وإن أصاب الثمن فيها ( فمحمولة ) على التخيير ( أو ) على أنه وجد الثمن بعد صيام الثلاثة . باب المحصور وهو الممنوع عن الوصول بالمرض « والمصدود » وهو الممنوع عن مكة أو الموقفين بالعدو « روى معاوية بن عمار » في الصحيح كالكليني والشيخ « عن أبي
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم المتمتع إذا لم يجد الهدى خبر 6 ( 2 ) التهذيب باب ضروب الحج خبر 40 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 205 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي