تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
صام ( 1 ) ويدل على الشهر . « وإن لم يصم إلخ » روى الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدي حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم ؟ قال : بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت ( 2 ) . وحمل علي من صام الثلاثة - لما رواه الكليني في القوي والشيخ عنه في الحسن كالصحيح عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج ، ثمَّ أصاب هديا يوم خرج من منى قال أجزأه صيامه ( 3 ) . ورؤيا في القوي عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر أيشتري هديا فينحره أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله ؟ قال : يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له ( 4 ) وحمل على الاستحباب . « وقد روى زرارة » في الصحيح « عن أبي عبد الله » ويدل علي جواز التأخير
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 138 . ( 2 - 3 - 4 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 8 - 11 - 14 والتهذيب باب ضروب الحج خبر 41 - 42 - 43 .