فصام ثلاثة أيام في الحج ثمَّ مات بعد ما رجع إلى أهله قبل أن يصوم السبعة الأيام أعلى وليه أن يقضي عنه ؟ قال : ما أرى عليه قضاء ( 1 ) .
« وروى صفوان » في الحسن كالصحيح « عن معاوية بن عمار عن أبي عبد - الله عليه السلام » وروى الكليني والشيخ عنه في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ( 2 ) « قال من مات ( إلى قوله ) على الاستحباب » وكأنه حمله عليه لقوله عليه السلام ( ما أرى عليه قضاء ) وهو عام وإن كان المورد خاصا ، والمشهور وجوب الثلاثة دون السبعة بحمل الوجوب على الثلاثة والعدم على السبعة .
ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي للحرج والعسر ، ولما رواه الكليني والشيخ مرسلا عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ، قلت له رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، يبيع من ثيابه ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ شيئا من ثيابه ( 3 )
وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه الهدي ؟ فقال له لا بد من كراء ونفقة ، قلت له ، كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ؟ قال : وأي شيء كسوة بمائة درهم هذا
هامش
( 1 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر - 13
( 2 ) الكافي باب صوم المتمتع الخ خبر 12 والتهذيب باب ضروب الحج خبر 47
( 3 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 5 والتهذيب باب الذبح خبر 141 .