تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
كمال الأضحية سواء أتيت بها أو لم تأت بالأضحية تمامها كمال الأضحية ( 1 ) وروى الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه في قوله عز وجل : « تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » قال : كمالها كمال الأضحية ( 2 ) . « ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق » بمنى ، ( وما ) تقدم أنه يصوم يوم الثالث ( فمحمول ) على من نفر في الثاني عشر وتقدم أخبار الحرمة في كتاب الصوم ( والأورق ) من الإبل ما في لونه بياض إلى سواد وهو الأسمر ( وتخللهم ) دخل بينهم ( والبعال ) ملاعبة الرجل أهله والنكاح والجماع - « صامها في الطريق أو بالمدينة » إذا لم يخرج ذو الحجة فإذا خرج وجب عليه الهدي من قابل لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يصم في ذي الحجة حتى يهل هلال المحرم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى ( 3 ) . « فإذا مات إلخ » روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل يتمتع بالعمرة إلى الحج ولم يكن له هدي
هامش
( 1 ) التهذيب باب ضروب الحج خبر 49 والآية في البقرة - 196 ( 2 - 3 ) الكافي باب صوم التمتع إذا لم يجد الهدى خبر 15 - 10 - 13 .