رجل تمتع بالعمرة فوقف بعرفة ووقف بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه ؟ فقال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، قيل له : فإن كان فعل ؟ قال ما أرى عليه شيئا ( 1 )
وفي الصحيح ، عن إدريس القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال : بئس ما صنع قلت أعليه شيء ؟ قال لا قلت فإني رأيت ابن أبي سماك ( ل خ ) يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال بئس ما صنع ، قلت : أعليه شيء ؟ قال : لا وحمل على الاستحباب للأخبار الدالة على الإحلال من كل شيء عد النساء أو الطيب والنساء .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني حلقت رأسي وذبحت وأنا متمتع أطلي رأسي بالحناء ؟ قال : نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قالت وألبس القميص وأتقنع ؟ قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت ؟ قال نعم .
وفي الصحيح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال : لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا : فإن كان فعل ؟ فقال : ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب .
وكذا يحمل على الاستحباب - ما رواه في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم والمتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء ؟ فقال لا .
« وقد روي إلخ » قد تقدم في خبر العلاء وسعيد « إنما يكره السك » وهو
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب الحلق خبر 30 - 31 - 29 - 32 - 33 .