تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
حالها ؟ وما حال الرجل إذا فعل ذلك ؟ قال : لا بأس به يقصر ويطوف للحج ، ثمَّ يطوف للزيارة ، ثمَّ قد أحل من كل شيء ( 1 ) . باب فيمن نسي أو جهل أن يقصر إلخ « روى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالكليني وتقدم مثله ( 2 ) في صحيحة الحلبي « وعلى الصرورة الحلق » جزء لخبر علي بن أبي حمزة . وروى الشيخ في الصحيح بسندين والكليني في الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق ، فإذا لبد شعره ، أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 3 ) . وفي الصحيح عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي للصرورة أن يحلق وإن كان قد حج فإن شاء قصر وإن شاء حلق فإذا ألبد شعره أو عقصه فإن عليه الحلق وليس له التقصير ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن سويد القلاء ، عن أبي سعيد ( القوي ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يجب الحلق علي ثلاثة نفر ، رجل لبد ، ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ، ورجل عقص رأسه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحلق خبر 4 ( 2 ) الكافي باب الحلق والتقصير خبر 5 ( 3 - 4 - 5 ) التهذيب باب الحلق خبر 14 وباب من الزيادات في فقه الحج خبر 372 - 373 - 371 والكافي باب الحلق والتقصير خبر 6 .