لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي » أي يوكل « من يذبح عنه » من ذوي الأعذار كما تقدم ويحلق بمكة « ويلقى ( إلى قوله ) إلا بمنى » أي يستحب بعثه إلى منى ليدفن بها ويمكن أن يكون المراد به غير ذوي الأعذار وبقوله : ( ليس له ) وجوب الذهاب إليها حتى يحلق شعره بمنى كما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال : يرجع إلى منى حتى يلقى شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ( 1 ) وسيجئ أيضا .
باب تقديم المناسك وتأخيرها
يحب على المتمتع رمي جمرة العقبة ، ثمَّ الذبح ، ثمَّ الحلق ، ثمَّ الطواف « روى ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام « إلى قوله » لا ينبغي » أي لا يجوز كما يظهر من غيره من الأخبار « إلا أن يكون ناسيا » منقطع أو يكون المراد بالنسيان الجهل أو الأعم بقرينة الاستشهاد فإن الظاهر أنهم كانوا جاهلين .
هامش
( 1 ) التهذيب باب الحلق خبر 5
( 2 ) الكافي باب من قدم شيئا أواخره من مناسكه خبر 1 - 3 .