تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : على الصرورة أن يحلق رأسه ولا يقصر إنما التقصير لمن قد حج حجة الإسلام ( 1 ) . وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال : إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وإن كان لم يحج فلا بد له من الحلق ، وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لأن الله تعالى يقول : « ولا تَحْلِقُوا رُؤوُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ » ( 2 ) إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة بلا معارض ظاهرا فالاحتياط العظيم لهم فيا لحلق ، وقد تقدم الأخبار الصحيحة أيضا في لزوم الحلق للعاقص والملبد . « وروي إلخ » رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى ( 3 ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول : كانوا يستحبون ذلك قال وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره أن يخرج الشعر من منى يقول : من أخرجه فعليه أن
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحج خبر 369 ( 2 ) التهذيب باب الزيادات في فقه الحج خبر 370 والآية في البقرة - 196 ( 3 ) الكافي باب الحلق والتقصير خبر 9 .