وروى الكليني في الصحيح ، عن البزنطي قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( ع ) إنا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثمَّ حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شيء فقال :
كان أبو الحسن ( ع ) إذا خرج من مكة فأتى بثيابه حلق رأسه قال : وقال في قول الله عز وجل : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ ولْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال : التفت تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الإحرام ( 1 )
باب ما يحل للمتمتع والمفرد إلخ
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أذبح الرجل وحلق فقد أحل » بهما أو بالحلق فقط « من كل شيء أحرم منه إلا النساء » بلا ريب « والطيب » على المشهور وقيل بكراهته « فإذا زار البيت وطاف » بيان للزيارة « وسعى بين الصفا والمروة ( إلى قوله ) إلا الصيد » الحرمي قوله ( عليه السلام ) أولا ( فقد أحل من كل شيء ) ومنه الصيد الإحرامي .
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح ( على الظاهر ) عن منصور بن حازم قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل رمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة ؟ قال : لا حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمَّ قد حل له كل شيء إلا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا
هامش
( 1 ) الكافي باب الحلق والتقصير خبر 12 .