وروى الشيخ في الصحيح ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، إذا أدخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلده فلا ينحره إلا يوم النحر بمنى وإن كان لم يشعره ولم يقلده فلينحره بمكة إذا قدم في العشر ( 1 )
فظهر أن محل الهدي مكة أو منى ، وبلوغه بالذبح أو النحر - « روي عن علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخ والكليني ( 2 ) قمطه شد يديه ورجليه فكأنه ذبح « فإن شاء فليحلق » والأحوط أن لا يحلق ما لم يذبح كما سيجيء من وجوب الترتيب ويحمل على المندوب - لما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فإن أحببت أن تحلق فاحلق ( 3 )
باب الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقى هو شعره بمكة
أي هل يجوز أم لا « روى ابن مسكان » في الصحيح « عن أبي بصير قال : قلت
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 137
( 2 ) الكافي الحلق والتقصير خبر 5
( 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 132 .