يسمها ( 1 ) ( فمحمول ) على الكراهة كما يشعر به التعليل أو يحمل الأولة على ما لم يشعر أو في حال الضرورة كما يدل عليها الاحتياج .
باب بلوغ الهدي محله
وقد تقدم أن محله مكة في العمرة ومنى في الحج ويزيده بيانا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عبد الأعلى قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى ( 2 ) وفي الصحيح ( على الظاهر ) عن مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : منى كله منحر ، وأفضل المنحر كله المسجد ( 3 ) ( أي قريبا منه ) وقد تقدم صحيحة منصور بن حازم أنه إذا نحر بمنى أجزأ عن صاحبه ، والجميع محمول على الهدي في الحج كما هو الغالب فيه وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها ؟ قال بمكة قلت : أي شيء أعطي منها قال كل ثلثها وأهد ثلثا وتصدق بثلث ( 4 ) .
وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهما السلام إن أهل مكة أنكروا عليك أنك ذبحت هديك في منزلك بمكة فقال : إن مكة كلها منحر ( 5 ) وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ( القوي ) ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال : إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء وإن كان قد أشعر وقلده فلا ينحره إلا يوم الأضحى ( 6 )
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 142 وفيه ( أن يمسها يتسمها - خ ل ) بدل ( أن يسمها )
( 2 - 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 60 - 61
( 4 - 5 - 6 ) الكافي باب من يجب عليه الهدى وأين يذبحه خبر 5 - 6 - 3 .