باب الذبح والنحر إلخ
« روى معاوية بن عمار » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 1 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام قال النحر في الإبل في اللبة » وهي المنخفضة قبالة الصدر « والذبح » في البقر والغنم « في الحلق » .
« وقال الصادق « عليه السلام » كل منحور » شرعا هو « مذبوح » أو بالعكس وبالعكس وسيجئ .
« وروى الحلبي » في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ( 2 ) « عنه عليه السلام ( إلى قوله ) أضحيتك » وجوبا على المشهور بين الأصحاب وسيأتي حكمه في باب الذبائح « وإن كانت امرأة فلتذبح » جوازا « لنفسها » لا لغيرها كراهة « وتستقبل القبلة » بالذبيحة أو معها « وتقول : « وَجَّهْتُ وَجْهِيَ » أي وجه قلبي « لِلَّذِي فَطَرَ - السَّماواتِ والأَرْضَ حَنِيفاً » مائلا عن المذاهب الباطلة والذبح للأوثان كما كانوا يفعلونه قبل البعثة « مسلما » منقادا للحق أو دينه « اللهم » هذه نعمة واصلة « منك » إلى « و » ذبحته « لك » لا لغيرك .
هامش
( 1 ) الكافي باب الذبح خبر 4 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الذبح خبر 4 - 1 - 2 - 6 .