تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
إذا أشعره - لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري البدنة ثمَّ تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر فيجد هديه قال إن لم يكن قد أشعرها ، فهي من ماله إن شاء نحرها ، وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها ( 1 ) . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أصاب الرجل بدنة ضالة » منقطعة لا يمكنها الحركة أو الأعم « فلينحرها » عن صاحبها « ويعلم » بالتخفيف والتشديد يسمها بعلامة الذبيحة كالكتابة أو لطخ السنام بالدم كما تقدم ليعلم من مر بها « أنها بدنة » . والظاهر لزوم الحفظ والتعريف مع الإمكان لما رواه الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ، ثمَّ يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي فقال : الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل أعطي ( 2 ) ويظهر منه تقديم السؤال على الصوم وهو أحوط . « وروى العلاء » في الصحاح « عن محمد بن مسلم » ورواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الهدي الواجب إن أصابه
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 76 ( 2 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك الخ خبر 5 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 177 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي