كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هديا آخر وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني والثالث ثمَّ ليذبحه عن صاحبه عشية الثالث ( 1 )
ويظهر منه عدم جواز البيع سيما إذا أشعر ويمكن حمله على الكراهة - لما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله « عليه السلام » قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر ( 2 ) .
ويجزي ولو كان معيوبا لما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أهدى هديا وهو سمين فأصابه مرض وانفقأت عينه وانكسر فبلغ المنحر وهو حي ؟ فقال : يذبحه وقد أجزأ عنه ( 3 ) .
« وفي رواية حماد عن حريز » وفي الصحيح وتقدم الأخبار في هذا الباب .
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الذبح خبر 69 - 66 .
( 3 ) الكافي باب الذبح خبر 3 .