عليه السلام » ويدل على أن حضور الهدي بعرفات كاف في الإجزاء وحمل على المستحب أيضا .
« وروي عن حفص بن البختري » في الصحيح كالشيخ ( 1 ) على الظاهر فإنه رواه في الصحيح عن فضالة بن أيوب ، عن عمر بن حفص الكلبي ووقع التصحيف من قلمه أو عمر عن حفص ، وعلى أي حال لا يضر ، لصحته عن فضالة « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز الاكتفاء بالظن في حلية اللحم المطروح كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ، عن حماد عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شيء عليه ينحرها ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره ( 2 ) أي بلغ الهدي محله وهو الحرم وظاهره إن لطخ السنام ليعلم من يمر به أنه مذبوح ويأكله .
« وروى القاسم بن محمد » الجوهري الواقفي « عن علي بن أبي حمزة » وهو كما تقدم - وروى المصنف في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أي رجل ساق بدنة فانكسر قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها
هامش
( 1 ) التهذيب باب الذبح خبر 75 .
( 2 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك الخ خبر 1 .