النذور « فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها » وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما « عليه السلام » قال : سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثمَّ يعطب قال : إن كان تطوعا فليس عليه غيره وإن كان جزاءا أو نذرا فعليه بدله ( 1 )
وروى الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها فقال : لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شيء ( 2 ) وتقدم الأخبار أيضا .
« وروى منصور بن حازم » في الحسن كالصحيح كالكليني والشيخ في - الصحيح ( 3 ) « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على الاجتزاء بذبح الغير إذا أذبح بمنى إذا ذبحه عن صاحبه أو الأعم ، وحمل على غير الهدي الواجب .
وروى الكليني في القوي ، عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليه السلام في رجل اشترى هديا فنحره فمر به رجل فعرفه فقال هذه بدنتي ضلت مني بالأمس وشهد له رجلان بذلك فقال : له لحمها ولا يجزي عن واحد منهما ، ثمَّ قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت ( 4 ) ويدل على عدم صحة الهدي بمال الغير جهلا وعمدا وعلى حلية اللحم وعلى اعتبار النية لأنه لو ذبحه عن صاحبه لكان مجزيا كما تقدم .
« وروى عبد الرحمن بن الحجاج » في الحسن كالصحيح « عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) الاستبصار باب من اشترى هديا فهلك الخ خبر 1
( 2 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك الخ خبر 2
( 3 ) الاستبصار باب من ضل هديه فوجدها غيره فذبحها خبر 1 والكافي باب الهدى يعطب أو يهلك الخ خبر 8
( 4 ) الكافي باب الهدى يعطب أو يهلك الخ خبر 9 .