تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
ويستحب أن يكون الهدي معرفا ( أي أحضر بعرفات ) بل قيل بالوجوب لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يضحي إلا بما عرف به ( 1 ) وفي الصحيح ، عن البزنطي قال قال : لا يضحي إلا بما قد عرف به ( 2 ) فأما « ما روى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو » في الموثق والشيخ في القوي ( 3 ) « عن سعيد بن يسار » ( فحمله ) الشيخ على ما إذا أخبر البائع بتعريفه ، لما رواه في الصحيح ، عن سعيدين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ، إنا نشتري الغنم بمنى ولسنا ندري عرف بها أم لا ؟ فقال : إنهم لا يكذبون ، لا عليك ، ضح بها ( 4 ) والحمل على الاستحباب أظهر . باب الهدي يعطب أو يهلك إلخ « روى معاوية بن عمار » في الصحيح « عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ساق بدنة » في حج القران أو الأعم فنتجت بالمجهول أي ولدت « قال : ينحرها وينحر ولدها » ولا يحتاج إلى إقامة بدلها « وإن كان الهدي مضمونا » كالكفارات و
هامش
( 1 - 2 - 3 ) التهذيب باب الذبح خبر 30 وذيل خبر 31 - وخبر 32 . ( 4 ) التهذيب باب الذبح خبر 33 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 173 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / السيد حسين الموسوي الكرماني و الشيخ علي پناه الإشتهاردي